أسدلت محكمة استئناف القاهرة، الستار على الدعوى المقامة على الحكم المطعون عليه رقم الطعن رقم 11567 لسنة 85 جلسة 2017/11/11، فى الدعوى المقامة على تعديل "حالات الخطأ فى تطبيق القانون والطعن عليه"، حيث إنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها، انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات، المستبدل مرسوم قانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تنص على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد".
المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15 يونيو 2008 نصت على أنه "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل"، حيث إن المشرع كان يهدف بهذا النص إلى تشديد العقوبة على الجانى البالغ، الذى يرتكب جريمة تقع على طفل، بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
وكان الحكم المطعون فيه، أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل، وأنهما لم يبلغا من العمر ثمانى عشرة سنة، حيث توافرت فى حق الطاعن باعتباره بالغًا، مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكررًا، وعلى هذا فإن الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، يكون أخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة، التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات بمقدار المثل.
ويتبين من هذا الحكم أن الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض دون النيابة العامة، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض.