قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تعديل قرار اختيار الوكيل فى الإدارة وواجباته، وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذا للمادة 210 من القانون رقم 97 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع فيما يخص ادارة الاموال المتحفظ عليها من الكسب.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، فى عددها الصادر اليوم، الأحد، نص قرار وزير العدل الذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية والقانون المدني والمرافعات تقرر (المادة الأولى) أن تسرى أحكام القرار الوزاري رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل في إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع.
وجاءت المادة الثانية من القرار باستبدال عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه.