قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، في القضية رقم 161 لسنة 60 ق، بعقوبة الإنذار ضد م.ع، مدير عام الشئون القانونية بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، وذلك بسببه إهماله في عمله.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم بوصفه السابق خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 27 أغسطس 2017، لم يؤد العمل المنوط به باتقان، بعد أن تقاعس عن استيفاء باقي السجلات الخاصة بالإدارة القانونية بالشركة، واستيفاء البيانات الناقصة بباقي الدفاتر، مخالفاً بذلك ما يقض به القرار رقم 7 لسنة 2013، المنظم لذلك، والأحكام المنظمة لذلك.
وتابع تقرير الاتهام أن المتهم ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 1/122 من لائحة نظام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، المعتمدة بالقرارات الوزارية رقم 95/44، 99/30 بتاريخ 9 مايو 1999.
وأكدت المحكمة خلال حيثيات حكمها أن رئيس لجنة الاقتراحات بإدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، أحالت المتهم لتحديد مسئوليته عن مخالفة القرار رقم 7 لسنة 2013، في شأن إمساك الدفاتر والسجلات، حيث إنه يمسك 12 سجلاً فقط دون باقي السجلات، وبالرغم من منحه مهلة أكثر من أسبوعين، لإنشاء باقي السجلات دون جدوي، فضلاً على وجود بعض السجلات غير مدون بها بعض البيانات.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم إحضار المتهم ما تعهد به، يعد تنازلاً عن حقه في الدفاع، حيث إنه أحضر صور لبعض السجلات دون باقي السجلات المطلوب إنشاؤها، مبررا ذلك بانشغاله بإجازة العيد، وهو الأمر الذي لا يصلح لنفى مسئوليته في هذا الشأن.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، وسكرتارية محمد حسن.