ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأن تؤدى "لعضو هيئة تدريس بالجامعة" مبلغ 30 ألف جنيه كتعويض لها عن عدم تنفيذ الجامعة لحكم قضائى، صادر لصالح العضو، والقاضى منطوقة، باالسماح بدخولها الجامعة لإداء عملها والتدريس للطلاب، بعد ما أصدرت إدارة الجامعة قرار بمنع دخولها الحرم الجامعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلاً من المستشارين صلاح هلال، محمد القفطى، عاطف خليل، الدكتور محمد محمود شوقى، وأيمن جمعة مفوض الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأنه صدر عام 2001 ، حكم من القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الجامعة الأمريكية بمنع دخول الطاعنة "عضو هيئة تدريس"، من دخول الجامعة والتردد على المكتبة، وأيد هذا الحكم، آخر من دائرة توحيد المبادئ، إلا أن الجامعة امتنعت عن تنفيذ الحكم، وظلت تمنع الطاعنة من دخول الجامعة لكونها منتقبة.
وأضافت حيثيات الحكم، بأن امتناع الجامعة عن تنفيذ الحكم، وعدم السماح لعضوة هيئة التدريس بالدخول لممارسة عملها شأنها شأن أقرانها، أصابها بأضرار مادية بالغة الأثر، فضلاً عن الأضرار الأدبية والتى تمثلت فى إحساسها بالظلم والقهر والأسى، والإحساس بالامتهان والازدراء بين جمهور المترددين على الجامعة ومكتبتها، لدى منعها من الدخول على رؤوس الأشهاد والسماح لغيرها بهذا الحق.
وتابعت المحكمة، بأن الجامعة تسببت فى تأخر ترقية الطاعنة وتدرجها العلمى كونها عضو هيئة تدريس مقارنة بأقرانها، وتعثر مسارها العلمى بحرمانها من الإمكانات العلمية والبحثية المتاحة بالجامعة، والتى يستفيد بها جميع طلاب العلم، كما تم حرمانها من حضور الندوات والمؤتمرات التثقيفية، مما اضطرها للإنفاق من أموالها الخاصة لتتحصل على المراجع العلمية والمتاحة مجانا داخل حرم الجامعة، فضلاً عما تكبدته من نفقات باهظة للحصول على حكم قضائى يسمح لها بدخول الجامعة، لذا رأت المحكمة أن الطاعنة تستحق تعويضها عن تلك الفترة.