قال الدكتور سعيد عبد الرازق أستاذ القانون، إن قانون الأحوال الشخصية نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 500 جنيه كل من أمتنع عن أداء النفقات"،وذلك لضمان حماية حق الأطفال والمطلقات وإلزام الأباء بالدفع وعدم التخلف أو التهرب.
و أضاف عبد الرازق لـ" انفراد": وفق نصوص القانون نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بانفسهم ، كما أقر القانون وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه ، بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به ، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة: حكم النفقة من أجرة حضانة أو نفقة صغار أو رضاعة أو مسكن ، هو حكم واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفقا لنص المادة 293 عقوبات.
وأكد المحامى أن النفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.