نجح رجال مباحث الأموال العامة، فى القبض على موظف بالمعاش وربة منزل ، عقب قيامهما بالتزوير فى عقود وأوراق رسمية لصالح أحد الأشخاص "عربى الجنسية" مقيم بالخارج لتسهيل حصوله على قرض مالى، وفى ذلك التقرير ترصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات.
أشار قانون العقوبات، إلى أن كل من ارتكب جريمة التزوير وخاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة أو قام بتقليد الأختام الرسمية، بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 ألف جنيه ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك وفقا لرؤية القاضى.
تتضمن المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الأتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء وهى ،أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير تمغات الذهب او الفضة.
كما تتضمن مادة 206 مكرر، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت خاصة بمؤسسة، شركة، جمعية، منظمة أو منشاة كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما