ألزمت المحكمة الإدارية العليا، مدير معهد بحوث النباتات، بترقية باحثة تدعى "ناجى السيد محمد"، حاصلةٌ على درجة الدكتوراة عام 2001، إلى درجة رئيس بحوث بمعهد البحوث الزراعية، وقضت بإلغاء قرار حرمانها من الترقية لاستحقاقها ذلك.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الرحمن القفطي، صلاح هلال، عاطف محمود خليل، محمد شوقي، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المُشرع ناط باللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي للمرشح لشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد، وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج، وما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التي تقدم إليها، إلا أن المشرع لم يقيد مجلس الجامعة برأي اللجنة العلمية.
وأضافت الأسباب أن الطاعنة حاصلةٌ على درجة الدكتوراة عام 2001 ، وتشغل وظيفة باحث أول بمعهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية اعتبارًا من 2007 ، وعرضت إنتاجها العلمي والبحثي على مجلس المعهد لرفعه للجنة العلمية لتُرقى لدرجة رئيس بحوث، فتقدمت بعدد (7) بحوث منشورة بمجلات علمية محلية مُتخصصة وغير متخصصة.
وانتهت اللجنة إلى التوصية بأن الإنتاج العلمي للطاعنة لا يؤهلها للترقية لدرجة رئيس بحوث، نظرًا لحصولها على تقدير ضعيف فى عدد بحثين، وقد اعتمد مجلس المركز هذه التوصية، وقرر عدم ترقية الطاعنة إلى درجة رئيس بحوث.
وانتدبت المحكمة بدورها لجنة من جامعة القاهرة والتى انتهت في تقريرها إلى أن البحث السابع، يحصل على 65 درجة وأن الطاعنة تستحق الترقية إلى درجة رئيس بحوث أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية.
واستندت المحكمة على تقارير الخبراء المُقدم إليها من اللجنة، والتى أقرت أحقية الطاعنة في الحصول على 65 كتقدير للبحث، ومن ثم يصبح مجموعها العام 190 درجة، بتقدير عام متوسط بدلًا من ضعيف، وعليه يكون السبب الذي استندت إليه مركز البحوث في حرمانها من الترقية إلى درجة رئيس بحوث غير واقعي، ووقع القرار في حمأة اللامشروعية.
وألزمت المحكمة احتساب أقدمية الطاعنة بهذه الدرجة من تاريخ رفض ترقيتها عام 2012، لتّوَفَّى حقها غير منقوص، وذلك عملًا بما هو مُقرر من عدم جواز تحميل عضو هيئة التدريس خطأ اللجنة العلمية باعتبار أن أبحاثه كانت ترقى به للتـعيين في تاريخ رفض ترقيته.