قضت محكمة الأسرة بأكتوبر برفض دعوى نشوز، أقامها زوج ضد زوجته، طالب فيها بحرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته، بعدما رفضت طلبه وخرجت للعمل، وتركت المنزل وامتنعت عن إعطائه حقوقه الزوجية، وألزمته برد حقوق زوجته من نفقة.
وكان قد أقام الزوج "ع.ح" دعوى لإثبات نشوز زوجته "س.ن" بعد رفضها تنفيذ حكم الطاعة والمثول بمنزل الزوجية، إثر خلاف حاد نشب بينهما بعدما أصرت الزوجة على رفض ترك عملها وهجرت الزوج بعد أن طالها الأذى النفسى والمادى.
وادعى الزوج تقصير زوجته تجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والإهمال فى أداء الأعمال المنزلية والاهتمام بطفله الصغير الذى لا يتعدى سنه الـ4 سنوات مما يعرض حياته للخطر.
فيما ردت الزوجة على دعوى زوجها وأكدت كذب ادعاءاته، وأثبتت وفق شهادة الشهود مشاركتها فى مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، بالإضافة للإنفاق على احتياجاتها، بخلاف الأعمال المنزلية، وغيرة زوجها منها كونها ناجحة ما دفعه للانتقام منها وإجبارها على ترك العمل.
وقضت محكمة الأسرة بعد فحص المستندات التى أثبت كذب ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة، برفضها دعوى نشوز الزوجة، وذلك وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع .
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مساله القوامه وفق لصحيح القانون.
وتابعت "أقر القانون أنه يشترط ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسىء الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها.