نجحت مباحث التموين بالجيزة، فى القبض على صاحب شركة، لاتهامه باستيراد 9 أطنان و389 كيلو من الأدوات الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما حرر ضباط مباحث التموين 62 قضية خلال حملة أمنية، اشتملت على قضايا غش تجارى، وفى ذلك التقرير نرصد العقوبة التى ينص عليها القانون فى تلك الحالة.
يقول إيهاب حواش المحامى، إن المادة 281 من قانون العقوبات، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، كل من غش أو كل من شرع فى أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان والحيوان أو من العقاقير والنباتات الطبية.
وأضاف حواش، أن مدة العقوبة تشدد وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز السبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 40 ألف جنيه، إذا كانت المواد التى تستعمل فى الغش تضر بصحة الإنسان والحيوان.