نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على "كريم.م" عاطل، بعد ورد بلاغ باستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، أثناء استقلالها سيارة ملاكى، وضبط بحوزته 15 فرشا من مخدر الحشيش، هاتفان محمول و500 جنيه.
وفى السطور التالية رصد للعقوبة التى تنتظر المتهم:
تضمن قانون العقوبات المادة 33، أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فى حين تضمنت المادة (34) من قانون العقوبات، أن العقوبة الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
وأضاف القانون أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، تقل إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.