"رد الاعتبار القضائى"، هو حق كفله المشرع لكل من صدر ضده حكم فى جريمة جنائية أو جنحة، سلبت المحكوم عليه حقًا من حقوقه، كالحقوق السياسية الخاصة بالترشح والانتخاب، وهناك عدة شروط حددها القانون ليتمكن المتهم من الحصول على "رد الاعتبار".
يقول "علاء محمد" المحامى والخبير القانونى، إنه لحصول المتهم على "رد الاعتبار" لابد أن يكون نفذ العقوبة الصادرة ضده أوسقطت عنه بمقتضى القانون، وبعد مرور مدة زمنية، وأن يكون وفى التزامته المالية، وحسن السلوك خلال قضائه فترة عقوبته، وأن لا يصدر عليه أى أحكام جنائية أخرى خلال مدة زمنية.
أووضح "محمد" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن هناك عدة خطوات لابد من اتخاذها من قبل المتهم للحصول على "رد الاعتبار"، أولها التقدم بطلب للمحامى العام أو رئيس النيابة التابع له، مرفق به المستندات التالية (صورة رسمية من الحكم الصادر ضده فى القضية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب رد الاعتبار، شهادة من السجن الذى كان مسجونًا فيه، صورة لاثبات عمله بعد الخروج من السجن لبيان حسن نيته وانخراطه فى المجتمع).
وتابع "محمد"، أن المحامى العام يقوم بدوره برفع الدعوى أمام المحكمة الجنائية بعد فحص المستندات المؤيدة للطلب، ويقدم تقريرًا للمحكمة بالتحريات حول سلوك الشخص طالب رد الاعتبار، وتقريرًا عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن.
واختتم، أنه فى حال رفض الطلب لأى سبب لا يجوز له تجديد الطلب إلا بعد مرور سنتين، أما إذا رفض الطلب بسبب عدم اكتمال المستندات فيمكن للمحكوم عليه تقديم الطلب فى أى وقت، ويكون رد الاعتبار واقعًا وجوبيًا بقوة القانون، وبدون طلب بعد 12 سنة من تنفيذ العقوبة.