عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أمين مخزن المطبوعات بأحد المستشفيات التخصصية التابعة لأمانة المراكز الطبية، بخصم 15 يومًا من راتبه، وخصمت أجر 10 أيام من راتب مدير إدارة المخازن، كما غرمت مدير المستشفي السابق بغرامة تعادل نصف أجره الوظيفي، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم، وأتوا مخالفات من شأنها المساس بأموال جهة المستشفى.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن، وثبت للمحكمة يقينًا إهمال المحال الأول بصفته أمين مخزن في القيد بدفاتر المخازن، مما أدي إلي عدم انتظام القيد خلال العام، وصدرت شكوى من إدارة التفتيش المالى والإدارى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة من عدم انتظام القيد، وظهور نتائج تخالف الواقع والحقيقة بالدفاتر عهدته، وشاركه المحال الثانى هذه المخالفة بصفته مديره، وأهمل في الإشراف والمتابعة عليه.
وبشأن المخالفة المنسوبة لمدير المستشفي، فقد ثبت موافقته على تعيين أشخاص غير مؤهلين على وظائف لا تتفق مع شروطها المطلوبة، فقام بتعيين مديرة لإدارة المشتريات، برغم كونها تعمل بإدارة نظم المعلومات، وليس لديها خبرة كافية بالمشتريات ، كما عيين باحثة تنمية إدارية كمديرة لإدارة الشئون القانونية برغم وجود مختص بذلك .
وبرأت المحكمة مدير المستشفي من تهمة، امتناعه عن صرف مكافأت العاملين بالمستشفي في المناسبات العامة ، استنادًا على عدم وجود لائحة أو قاعدة تُلزم مدير المستشفي بصرف مبالغ مالية في المناسبات العامة لذا لا يمكن اعتبار هذا الامتناع مخالفة في حقه
كما برأته المحكمة من تهمة إصدار تعليمات بحرمان بعض العاملين بالمستشفي من نسبة دخلها الاقتصادي ، فهى سلطة تقديرية له ، فقدم وافق على الصرف فقط للمدير المالى ومدير شئون العاملين لقيامهم بأعمال تستحق عليها هذا الحافز ، للأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم ، فضلًا عن عدم ثبوت أي تمييز من مدير المستشفي بين الأطباء والعاملين.