نجحت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب مصنع لاتهامه بإنتاج حفاضات أطفال غير صالحة للاستهلاك باستخدام خامات رديئة مصنعة من القمامة، واستخدام أسماء ماركات شهيرة فى التوزيع، وضبط بحوزته كمية كبيرة من المنتجات وأدوات التصنيع، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون الغش بعدة حالات وهى:
·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها
·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها