قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 7 لسنة 31 التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (119) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية والتى تنص على أنه "للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به. ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل."
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه قد أجاز للقاضى توجيه اليمين المتممة، من تلقاء نفسه، إلى أى من الخصوم فى الدعوى، ليقيم على ذلك حكمه فيها، أو ليحدد قيمة ما يحكم به، بشرط ألا يكون فى الدعوى دليل كامــل وألا تكون خالية من أى دليل، وذلك انتهاجًا من المشرع المصرى للمذهب المختلط فى الإثبات والذى يجعل للقاضى دورًا إيجابيًّا محدودًا لا توسع فيه فى مجال توجيه الدعوى، واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية، وصولاً إلى الحقيقة فيها، ابتغاء حكم عادل فى الأنزعة المثارة أمامه، وهو يمارس تلك السلطة بالنسبة لأى من الخصوم، ليستكمل بها دليلاً ناقصًا فى الدعوى، حسبما يراه مجديًا فى تحرى الحقيقة فيها، ويكون للقاضى بعد توجيهها وأدائها سلطته فى تقدير الأدلة فى الدعوى، فهى لا تعتبر حجة ملزمة للقاضى بل هى دليل تكميلى، يتعاضد مع غيره من الأدلة فى الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة التى تفصل فى النزاع، وإذ كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد جاء، على النحو المتقدم بيانه، بقاعدة عامة مجردة، تنطبق فى مجــــال إعماله دون تمييز بين الخصوم فى الدعوى، وإذ يتفق هذا التنظيم مع الأهداف التى تغيّا المشرع تحقيقها بالنص المطعون فيه، وهى تحرى الحقيقة فى الدعوى، وصولاً إلى تحقيق العدل، وحسم موضوع النزاع المعروض على القضاء، ارتكانًا إلى أسس موضوعية تبرره ، فإن قالة مخالفته لمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص اللذين حرص الدستور على كفالتهما فى المواد (4 ، 9، 53) منه تكون على غير أساس صحيح.