غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس حي سابقا ، بغرامة تعادل ثلاث أضعاف أجره ، وخصمت أجر 15 يوما من راتب مدير إدارة الأملاك بالحى، وذلك لخروجهما على مقتضى العمل الوظيفى، وإهدار حق من الحقوق المالية للدولة.
وبرأت المحكمة موظف بإدارة الأسواق، والقائم بأعمال مدير إدارة الأسواق، ومديرى إدارة الأسواق بالحى سابقا، وانقضت الدعوى التاديبية للمحال الثالث بوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها بأن المحال الأول قام بتسهيل استيلاء مواطن على مساحة 505 أمتار من أملاك الدولة بحى مدينة نصر ، بالموافقة لضمها للمشتل الخاص بالمواطن حال عدم اختصاصه بذلك ، وبالرغم من إقامة حديقة أطفال على هذه المساحة.
ولم تعتد المحكمة بما ذكره بأن المحافظ فوض رؤساء الأحياء شفاهة للتصرف فى أمور الحى، وقرر أثناء مروره علي هذه الحديقة إلغائها وضمها للمشتل، كما ثبت قيامه بإصدار أمر إلى إدارة الأسواق لتحصيل مقابل انتفاع من المواطن المنتفع بالمشتل عن مساحة استغلالها والتى بلغت 1000 متر مربع دون اتباع الاجراءات القانونية اللازمة وبرر أنه لا يعلم.
وأضافت بأن المخالفة المنسوبة للمحال الثانى بصفته مدير إدارة الأملاك بالحى تمثلت فى أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال انتتفاع مواطن بمساحة المشتل المملوك للدولة، والسماح له بإقامة 3 أكشاك وسور خارجى وداخلى دون موافقة السلطة المختصة، وهو يشكل إهمالا وتراخيا فى عمله يستوجب عقابه تأديبيًا.
وبشأن البراءة لـ4 محالين من تهم الاشتراك مع رئيس الحى ومدير الأملاك بالاهمال في اداء العمل ، وتسهيل استيلاء مواطن على حديقة أطفال، فثبت لدى المحكمة أنهم قاموا بتحصيل مقابل انتفاع من المتنفع بالمشتل ولكن من قِبل المحافظة على مستحقات الدولة، وأنه لا يجوز إيقاف هذا التحصيل إلا بكتاب من رئيس الحى، أو من أى جهة مختصة، وأن المسئول عن انتفاع المواطن بالمشتل، هو رئيس الحى الذى وافق على الترخيص.
كما أن قرار الترخيص للمواطن كونه مشروعًا من عدمه لا يدخل فى نطاق الاختصاص الوظيفى لهم باعتبارهم عاملين بإدرة الحى والقائمين بالتحصيل على مقابل الانتفاع، ولا يشكل ذلك مخالفة تجاههم مما يستوجب تبرأتهم من هذه التهم.