قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها، برئاسة المستشارالدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن رقم 432 لسنة 52 ق شكلاً، وبطلان قرار لجنة التأديب الخامسة بالمكتب الفني الثالث بهيئة النيابة الإدارية بالقاهرة، والقرار الصادر له فيما تضمناه من مجازاة "أ.م"، مدير إدارة الشئون الإدارية بهيئة المواد النووية، بخصم 10 أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور منير إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جمال ندا، سراج الدين عبدالستار، وسكرتارية مجدي موسى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الطاعن صدر ضده قراراً من لجنة التأديب رقم 424 لسنة 2017، وتظلم على القرار، ثم لجأ للجنة التوفيق في بعض المنازعات، والقرار الصادر ضده بخصم 10 أيام من راتبه قد صدر من سلطة غير مختصة، وهو ما يتعين معه القضاء ببطلانه، دون أن ينال من ذلك صدور القرار رقم 22 لسنة 2017، من الجهة التي يعمل بها الطاعن، لأنه لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذيا للقرار الصادر عن هيئة النيابة الإدارية التي لا تختص أصلا بإصداره.
وتابعت المحكمة: المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الجهة التي ناط المشروع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده، لما في ذلك من ضمانات، قدر أنها لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، كما تواترت التشريعات المنظمة لشئون العاملين على تحديد السلطات التي تملك توقيع الجزاءات على العاملين.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لدى التمييز بين القرار الإداري الباطل والمنعدم على أن مخالفة القرار الإداري للقانون تستنبع البطلان لا الانعدام، وذلك بحسبان أن الانعدام كجزاء على مخالفة مبدأ المشروعية، لا يكون إلا حيث يكون مصدر القرار مغتصبا السلطة بإصداره، أو شاب القرار غشا أو تدليسا، أو متى بلغت المخالفة التي علقت بالقرار أو اعتبرته حدا من الجسامة يفقده كيانه ويجرده صفاته ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني نابع من جهة الإدارة.
واختتمت المحكمة، القضاء لا يغل يد النيابة الإدارية عن مباشرة اختصاصها المقرر قانوناً بما تملكه من إحالة أوراق التحقيق مع الطاعن إلى الجهة الإدارية المختصة، لإصدارها قرار مجازاته، طبقاً لما انتهى إليه التحقيق، وبغير استناد لقرار لجنة التأديب، وهو القرار الذي يخضع أيضاً لرقابة القضاء، حال الطعن عليه، كما تملك النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية قبل الطاعن أمام هذه المحكمة إن ارتأت وجها لذلك وفقا لصحيح حكم القانون .