عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام مركز المعلومات بوزارة الإسكان سابقا، بغرامة تعادل ضعف أجره الوظيفى، وذلك لتراخيه فى إصلاح أجهزة معطلة بمركز المعلومات بالوزارة .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، على أن المحال ثبت فى حقه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الشئون الإدارية بالمذكرة المعدة من المختصين بوجود أعطال فى بعض الأجهزة .
وشهدت مدير الشئون الإدارية والمالية بصندوق البحوث والدراسات بوزارة الإسكان، أن الإجراءات المتبعة حيال وجود أعطال بأجهزة معدات مركز المعلومات، بأن يقوم مدير المركز بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية، لتوفير عروض وأسعار من شركات صيانة، وفقا للقانون واللوائح المتبعة .
لذا رأت المحكمة أن المحال قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بواجبات وظيفته وما تفرضه عليه من الأداء بكل دقة وأمانة وحذر ونزاهة وحيطة، فكان واجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد أن عُرضت مذكرة عليه، بشأن وجود أعطال أجهزة مركز المعلومات الذى يرأسه طبقا للقوانين واللوائح، إلا أنه خالف القانون ولم يفعل ذلك، لكنه فقط قام بالتأشير على مذكرة لعمل الصيانة اللازمة ومقايسة للأجهزة مخالفا بذلك الإجراءات المتبعة.