انتشرت قضايا الاتجار وتعاطى المواد المخدرة، بشكل واسع، انعكاسا لما يحدث فى الشارع المصرى، من انتشار تلك المواد، وتداولها بشكل كبير بين الشباب فى الفئات العمرية المختلفة، "انفراد" يوضح أبرز الأسئلة المتعلقة بتجارة المخدرات.
س: ما عقوبة استيراد وتصدير المواد المخدرة ؟
ج: عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعاتها.
س: ما عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بالداخل ؟
ج : المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه.
س: هل هناك ظروف لتخفيف عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة ؟
ج: تقل عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، إلى سنة ولا تتجاوز الـ5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه؛ فى حالة إذا كانت المواد المخدرة طبيعية، وضعيفة التخدير، وهذا يتحدد وفقاً لتقرير المعمل الجنائى بشأن المواد المضبوطة بحوزة المتهمين.
س: ماذا عن الموقف القانونى لمتعاطى المواد المخدرة ؟
ج : المادة (39) من قانون العقوبات، حددت عقوبة متعاطى المواد المخدرة، وجاء نصها كالتالى:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
س: هل هناك قواعد تشدد أو تخفف عقوبة "المخدرات" ؟
ج: تحدد كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرجة فيه العقوبة الواجب إنزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزيها بقصد التعاطى، فعقوبة تجارة أو حيازة "الهيروين" و"الكوكاين" وهما من المواد المخدرة المدرجة ضمن الجدول الأول للمخدرات، تختلف عن عقوبة حيازة أقراص "الترامادول" التى فى الغالب لا تتجاوز عقوبتها الـ3 سنوات.