نشرت الجريدة الرسمية حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 35 لسنة 31 قضائية " دستورية" والمقامة من ليلى محمد، ونيفين السيد، ومحمد السيد، ضد دستورية نص المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونص البند "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وحكمت المحكمة بعد قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ 200 جنيه أتعاب محاماة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، وعضوية المستشارين محمد خيرى طه النجار، والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، وامانة سر محمد ناجى عبد السميع.