قال المحامي مازن جلال المختص بالشأن الأسري، إن قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000 ، يحدد موعدا دوريا ومكانا معينا يرى فيه الزوج أبناؤه ،وتتضمن أهم المشكلات في التنفيذ أن يمتنع من بيده الطفل عن المثول في الموعد بحجة مرضه أو مرض الطفل بعد حصوله على شهادة طبية مزورة لمنعه من رؤيته .
وتابع : قانون الأحوال الشخصية، أعطي حق الرؤية للزوج أو الجد والجدة وفي حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق لإقامة دعوى قضائية بتقديمه شهادة ميلاد الصغير وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو إشهاد الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاق،وبيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين وتقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما "،و ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء.
وأضاف سعيد: حال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ،فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج.