ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات ، للحد الأقصى لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز 42 ألف جنيه ، لكونها من الشركات المساهمة والتى لا تخضع لقانون الحد الأقصى للأجور.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها ، بأن المُشرع عندما نظم الحد الأقصى للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول ، وأن يتم فى إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفى مقدمتها الحق فى العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة ، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون القانون رقم 63 لسنة 2014 لتحديد حد أقصى للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون ، كما حدد بما لا يزيد عن 35 ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريًا.
واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة ، اكتتب فيها البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين ، ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص الغير مخاطب بقانون الحد الاقصى للأجور.
لذا رأت المحكمة ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين ، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر فى القانون ، وبالمخالفة للالتزام الدستورى ، لذا فهو منعدم الأثر ، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التى عددها القانون ، بل هى شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة فى تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة.