قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إعادة الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة ( 68 )، من القانون رقم 122 لسنة 1980بشأن قانون التعاون الزراعى لهيئة المفوضين لاستكمال التحضير.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، تلقت الدعوى رقم 93 لسنة 26 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة ( 68 ) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.
وتنص المادة 68 من قانون الزراعة على أنه "تنقضي الجمعية بالحل أو الإدماج، بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:
(1) إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
(2) إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في جمعية تعاونية أخرى.
(3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العادي خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.
وفي جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابي عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية. ولا يجوز للوزير المختص التفويض في اختصاصه المبين في هذه المادة".