قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حجز الدعوى التى تتطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، لجلسة 1يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وكان محمد أحمد كامل زايد أقام دعواه التى حملت رقم 42 لسنة 36 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وتنص المادة الأولي من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتي :" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم "
واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة.