قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، بشأن إدخال من استفادوا من حصيلة الكسب غير المشروع، سواء من الزوجة أو أولاده القصر أو غيرهم، ضمن المتهمين ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه.
وكان سمير على عبد الغنى، أقام دعواه التى حملت رقم 232 لسنة 20 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الاخيرتين من المادتان 2 و18 من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير مشروع.
الفقرة الأخيرة من المادة 2 من قانون الكسب غير المشروع "يعد كسبا غير مشروع كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
الفقرة الأخيرة من المادة 18من قانون الكسب غير المشروع على أنه، "ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد" .
الفقرة الأخيرة من المادة 2 من قانون الكسب غير المشروع "يعد كسبا غير مشروع كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".