قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، حجز مجموعة من الدعاوى التى تطالب بعدم دستورية قوانين المهن التعليمية والرسوم القضائية وهيئة الشرطة والعمل وذلك لجلسة 1 يونيو المقبل للنطق بالحكم فيها.
وتضمنت الدعاوى التى تم حجزها للحكم الدعوى رقم 55 لسنة 36 والمقامة من محمد عبد الرحمن بكر والتى طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وصرحت للدفاع بإيداع مذكرات فى أسبوع.
وطالبت الدعوى رقم 100 لسنة 26 والمقامة من حنفي محمود عبد العزيز بعدم دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن قانون نقابة المهن التعليمية .
كما طالبت الدعوى رقم176 لسنة 26 والمقامة من محمد عاطف صالح قاسم بعدم دستورية المادتان 20 و20 مكرر من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.
فيما طالبت الدعوى رقم 51 لسنة 32 والمقامة محمود السيد محمد سليم دراز بعدم دستورية المادة 252 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات.
وطالبت الدعوتان رقمى 82 لسنة 37 و100 لسنة 37 بعدم دستورية نص المادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل.