يحتاج المجنى عليه أو المتهم فى الجنح والمخالفات إلى شهادة من الجدول والتى تعد بمثابة شهادة رسمية من المحكمة بما تم فى الدعوى والتى تتضمن اسم المجنى عليه والمتهم ورقم الجنحة والحكم الصادر فيها.
ويستخدم المجنى عليه هذه الشهادة التى يحصل عليها من المحكمة فى إثبات صدور حكم نهائى فى دعواه ومن ثمة تمكنه من مباشرة اجراءات إقامة دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، بينما يستخدم المتهم تلك الشهادة فى تقديمها إلى قسم الشرطة لعدم ملاحقته حيث تتضمن ما يفيد قيامه بالاستئناف أو المعارضة على الحكم الصادر ضده أو حصوله على البراءة.
وحدد القانون الإجراءات والخطوات التى الواجب اتباعها فى حالة الرغبة فى الحصول على شهادة من الجدول بالمحكمة من خلال :
1- كتابة طلب يدون فيه اسم المجنى عليه واسم المتهم والشهادة المطلوبة ورقم الجنحة وسنتها.
2- يقدم الطلب المكتوب إلى قسم الجدول بالمحكمة لتقديم رسوم الشهادة.
3- يتم سداد الرسوم المستحقة على الشهادة إلى خزنة المحكمة.
4- تحرير النموذج المعد لطلب الشهادة وما بها من بيانات مطلوبة.
5- يقيد رقم الشهادة بالدفتر المعد لذلك ثم التوجه الى قسم الجدول للحصول على الشهادة مختومة بشعار الجمهورية وإمضاء أمين عام المحكمة .