حدد القانون الخطوات التى يجب اتباعها فى حالة إقامة دعاوى صحة التوقيع من المدعين على المدعين عليهم لإثبات صحة توقيع مزيل على أحد العقود.
ووفقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات على إنه "يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه هذا المحرر ليقر أنه بخطه أو امضائه أو بختمه أو بصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء وذلك يكون بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة".
وتتمثل الخطوات التى يجب ان يتبعها المدعي فى حال اقامة دعوى صحة توقيع على مدعى عليه فى:
1- كتابة عريضة الدعوى وفقا للنموذج المعد لذلك والتوقيع عليها.
2- إرفاق أصل العقد المراد إثبات صحة توقيعه وصورة الرقم القومى بعريضة الدعوى من مقيم الدعوى ودمغ كل ورقة بالدمغة المخصصة لذلك.
3- نسخ عريضة الدعوى بعدد المدعى عليهم وصورة لحفظها بملف الدعوى.
4- تقديم أصل الدعوى الى رئيس القلم المدني بالمحكمة المختصة التى يقع فى نطاقها المراد اثبات التوقيع عليه.
5- تقدير الرسوم المقررة على الدعوى وسدادها فى خزانة المحكمة.
6- استلام قسيمة سداد الرسوم وتسليم اصل وصور عريضة الدعوى الى رئيس القلم للتوقيع عليها وختمها.
7- تسليم قسم الجدول صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتأشير عليها برقم الدعوى.
8- تحديد موعد لجلسة نظر الدعوى.
9- تقديم صورة لقلم محضري المحكمة لإعلان المدعى عليه.
10- فى حال حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة وأقر بالتوقيع يتم حجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع على المحرر المودع بالدعوى.
11- فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو وكيله خلال الجلسة يتم تأجيلها للمرة الثانية وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للحكم بصحة التوقيع ويتم الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة لتخلفه عن الحضور.