مبدأ قانونى هام أكدت عليه محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 14180 لسنة 80 جلسة 2018/07/12، وهو يتعلق بالتأمينات لعمال المخابز ، حيث أشارت خلال نظرها الطعن إلى أن التزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات التأمينية عدا اشتراك تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى عن صاحب العمل والمؤمن عليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كجم لأصحاب المخابز، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطأ .
وذكرت فى حيثياتها، "إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" ، بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن رقم 14180 لسنة 80 جلسة 2018/07/12)