يقع بعض أصحاب الأعمال فريسة للديون نتيجة تعثر أعمالهم أو استثماراتهم، ويصبح أمام الجهة الدائنة الحجز على أموالهم إداريا أو تحفظيا مع إجراء احترافى من تهريب أو التصرف فى أموالهم.
وحدد قانون الحجز الإدارى الديون المستحقة للحجز والتى يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى فيها على المدينين حال عدم الوفاء بهذه المستحقات فى مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم.
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون.
وتتضمن الديون الواجب الحجز فيها كلا من:
- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها .
- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة.
- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين.
- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.
- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية.
- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها.
- المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
- ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة .
- المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بما يزيد على النصف.
- المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.