أوقفت الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق قانون الحجز الإدارى العمل بالمادتين 4 و7 من القانون بعد نشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وذلك لمخالفتهما الدستور.
ونشرت الجريدة الرسمية 24 حكما من أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 12 مايو الجارى والتى من بينها الحكم بعدم دستورية عبارتين، "ويُشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز ، والعبارة الثانية "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته.
وتعد أحكام المحكمة الدستورية أحكام بانة غير قابلة للطعن وملزمة للكافة، ووفقا لقانون المحكمة فإن الحكم بعدم دستورية نص قانونى أو لائحة يتم وقف العمل بها وعدم جواز تطبيقها.
ويعرف الحجز الادارى قانونيا بأنه الحجز الذى يطبق على أصحاب الديون إداريا من خلال الحجز على كافة ممتلكاتهم من اموال سائلة او منقولة من عقارات وأرض وفاء بمستحقات الجهة المتضررة.