قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحي علي الطلاب.
وأقامت شيرين راغب عبد القادر الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 11 على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها.
وتنص الفقرة الثانية على أن "وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".