قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى جبالى، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية.
وتضمن الدعوى التى أقامها محمد أحمد كامل زايد وحملت رقم 42 لسنة 36 دستورية بالطعن فى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية التى تنص أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.