قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب، 6 يوليو للنطق بالحكم.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 234 لسنة 20 دستورية، والتى طالبت بعدم دستورية المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب، وتنص المادة على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها، وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على انتقال هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".