قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب لجلسة 6 يوليو.
وتنظر المحكمة الدعوى رقم 234 لسنة 20 دستورية، المقامة من شيرين راغب عبد القادر، وتطالب فيها بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن التأمين الصحى على الطلاب. وتنص الفقرة على أن "تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية، والتابعة لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، وذلك فى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعى وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها".
وتنص الفقرة الثانية على أن "تُنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، وتشكّل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك".