"توافر حالة التلبس تتيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم حتى مع عدم الحصول على إذن من سلطة التحقيق".. هذا ما أكدت عليه محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 49160 لسنة 85 جلسة 2018/03/11 ، موضحة خلال نظرها للطعن، أن ثبوت إحراز الطاعنين لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقى المتهمين، تتوافر به حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليهما، وأن الدفع بقصور الحكم فى الرد على الدفع ببطلان القبض غير مجد.
وذكرت المحكمة " لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ــــ وفق الوقائع المعروضة عليها ـــــ بغير معقب مادامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين بعدم توافرها وبطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ولا على مأمورى الضبط القضائي إن هم لم يسعوا للحصول على إذن من سلطة التحقيق بالقبض ، لأنهم لم يكونوا فى حاجة إليه ، ذلك أن إلقائهم القبض على الطاعنين وتحفظهم عليهما بعدما ثبت إحرازهما لأسلحة نارية وذخائر أثناء تشاجرهما مع باقى المتهمين مما يشكل جريمة متلبس بها تبيح القبض".
وتابعت المحكمة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعى على الحكم بعدم الرد على هذا الدفع ـــ إن صح ذلك ــــ ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض على الطاعنين المدعى ببطلانه، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة مستقلة عن القبض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون لا محل له .