أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام يتعلق بذكر المحكمة لشهادة الشهود فى حكمها ، مشيرة إلى أنه فى حال تكرار شهادة الشهود فى واقعة واحدة ، وجميعهم يصبوا فى نفس المعنى ، فإنه لا بأس على الحكم إذا أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب ذكر شهادة كل شاهد على حدة لسلامة الحكم.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 31285 لسنة 85 جلسة 2018/03/01
"لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلَّا كان باطلاً".
وتابعت المحكمة ، إن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إذا أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة .
واستطردت المحكمة "لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشهود ....، ....، .... ذكروا فى تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد .... فى الجزء الجوهري - الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم - ومن ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به كل من .... و .... و .... إلى مضمون ما شهد به .... مع اختلاف الواقعة التى شهدوا عليها، فيعد قصور فى الحكم ، وخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقض الحكم والإعادة".