أكدت محكمة النقض على أن الطعن المقدم النيابة العامة يشترط لقبوله أن يذكر أسباب طعنها للحكم ، وإغفالها ذكر الأسباب يؤدى لعدم قبول طعنها.
وقالت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم 23082 لسنة 87 جلسة 2018/06/06 ، ان تقرير النيابة العامة بالطعن بالنقض فى الحكم بإدانة المطعون ضدهما واقتصار مذكرة أسباب طعنها على تعييب الحكم بالنسبة لأحدهما دون الآخر . أثره عدم قبول الطعن قبل الأخير شكلًا .
وأوضحت " لما كان النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضدهما : 1- .... 2- ..... ، إلَّا أنه لما كان البيِّن من مذكرة أسباب الطعن أنها قد اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المحكوم عليه الأول ، وخَلَت كليَّة من إثارة اسم أو سبب تنال به قضاء الحكم ضد المتهم الثانى ، مما يجعل طعنها بالنسبة له خلوًا من الأسباب ، ومن ثم يتعيَّن القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة قبل المطعون ضده الثانى.. شكلًا .