يحدد قانون الإجراءات الجنائية عددا من الحالات التى تقضى فيها المحاكم بانقضاء الدعوى، وأفرد القانون فصلا لتحديد نصوص المواد المتعلقة بانقضاء الدعوى.
وتنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، وتنقضى فى مواد الجنايات بمضى 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى 3 سنوات، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، ولا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سببا كان.
وبحسب نص قانون الإجراءات الجنائية "يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر، وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير العدل.
ونص القانون فى مواده على أنه "لا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
وأجاز القانون التصالح فى مواد المخالفات، وكذلك فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط، ويكون عرض التصالح فى الجنح من النيابة العامة وعلى المتهم الذى يقبل التصالح أن يدفع خلال 15 يوما من اليوم التالى لعرض التصالح عليه مبلغا يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أى موظف عام يرخص له فى ذلك من وزارة العدل ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع مبلغا يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر.
وتنقضى الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.