حظر قانون الأسلحة والذخائر، على المواطنين حمل السلاح بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه، نظرا لخطورتها وما ينتج عنها فى حالة استخدامها بطريقة خاطئة.
وأعفى قانون الأسلحة والذخائر جهات وأفراد معينة من الحصول على ترخيص لحيازة سلاح نارى نظرا لطبيعة عملهم الخاصة وحددت المادة الخامسة من القانون تلك الشخصيات وهم:
1- الوزراء الحاليون والسابقون .
2- موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون .
3- موظفو الحكومة السابقون المدينون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى والمحافظون الحاليون والسابقون .
4- أعضاء السلكيين الدبلوماسى و القنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل .
5- موظفوا المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 333 لسنة1955 .
6- أعضاء مجلس النواب الحاليون والسابقون .
7- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق لتدريبهم على الرماية كطلاب الكليات العسكرية والشرطية.
8- من يرى وزير الداخلية، إعفاء من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية، وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم وتسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغير . ولوزير الداخلية أو من ينيب عنه إسقاط الإعفاء وتسرى فى شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة.