أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين، لجلسة 12 اكتوبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى باجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.
وطالبت الدعوى بالإفراج الفورى عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.