قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يوليو 2017 بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود محمد، ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى طالب فيها بالحكم بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط لتجنسها بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبو الخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من انه بفرض صحة ما نسبة المدعى الى الشيماء محمد مرسي العياط من انها تجنست بالجنسية الامريكية دون الحصول على اذن السلطات المصرية وفقا للقانون، فان ذلك لايمس مصلحة شخصية ومباشرة للمدعى، باعتبار ان مناط قبول دعوى الالغاء هو ان يكون المدعى في حالة قانونية تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر فى الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى.