قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول المتدخلين بجانب المدعى فى دعوى رؤية الطفل وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية معاير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثانى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال.