قضت محكمة الأسرة بأكتوبر برفض طلب زوج لإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة، بعد إقامتها 3 مرات، وذلك بعد ثبوت كذب ادعاءاته، كما قضت المحكمة بحبسه بدعوى أخرى 6 أشهر لتخلفه عن دفع المبالغ المفروضة عليه قضائيا كنفقة لزوجته وطفليه.
تفاصيل الدعوى تعود إلى تقدم الزوجة "علياء.ن" فى فبراير الماضى أمام مكتب تسوية المنازعات، بطلب تطليقها خلعا من زوجها "كريم.ن"، لاستحالة العشرة بينهم، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وعرض رد مقدم الصداق له مقابل أفتداء نفسها .
وعرضت المحكمة الصلح بين الزوجين، وانتهت إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون - بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء - فقام الزوج خلال نظر دعوى الخلع بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
وبتدوال الدعوى أقرت الزوجة تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها الستة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهرى، ومحاولة دفعها للعمل بجانب وظيفتها للتكفل باحتياجاته، والإنفاق عليه، بعد إهماله فى رعاية المحل الذى يمتلكه وتراكم الديون عليه.
وأكدت الزوجة امتناع زوجها عن الإنفاق عليها منذ عام ونصف، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفليها أمام الجيران، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن المحكمة قضت برفض دعوى نشوز الزوجة ورفض إلزامها ببيت الطاعة، وذلك بعد تيقنها من تعسف الزوج فى أستخدام سلطته، وهدر الحقوق التى ترتبت على زواجه من زوجته وفق القانون والشرع، وقضت بحبسه فى دعوى أخرى 6 أشهر لتخلفه عن دفع مبالغ النفقة مع إلزامه بدفع 800 شهريا، عن مدة عام ونصف، من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.