أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة مسئول بحى السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة، بعد حجز الدعوى لجلسة 25 أغسطس الجارى للنطق بالحكم، ويعاقب المتهم بنص المادة 103 من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 103 عقوبات ونصت : "أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
كانت محامية قد تقدمت لحي السلام بطلبات لإدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية، وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من مدير التنظيم المتهم فى القضية والتقت به على إحدى المقاهي المجاورة للحي حيث وطلب منها رشوة 63 ألف جنيه مقابل توصيل المرافق، وتم إلقاء القبض على المتهم أثناء تلقيه مبلغ الرشوة.