قال هيثم عبد الله محامى الأحوال الشخصية، إن المادة الأولى من القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة – الزوج – من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
وتابع عبد الله المختص بالشأن الأسرى، أن القاعدة الفقهية فى باب النفقات تنص أن النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة، بمعنى أن الرجل يلزم بأحد الشيئين فقط، فإن لزمته النفقة لا يلزم بالأجر، وإنما يلزمه الأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة توليه الزوج الإنفاق فليس لها أن تطالب بهم.
وأضاف، إذا ما دامت الزوجة فى العدة وفق قانون الأحوال الشخصية، فيحق لها على المطلق نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا، إلا إذا كانت قد أبرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق، وفى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.
وأشار إلى أن وفقا للقانون للمطلقة الحق فى طلب نفقة الصغير باعتباره فى حضانتها، كما أن لها الحق فى طلب ما يشتبه بالنفقة وهو الأجور، من الرضاع والحضانة، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة على ولى الصغير كزوجة.
وأكد أن نفقة الصغير فتشمل - حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية – المأكل والملبس اللائق بأمثاله، كما يستحق على أبيه المسكن – على ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا – متى لم يكن لك مسكن يقيم فيه، وبدل فرش وغطاء، وإن كان زوجها السابق ممن يخدم أولاد أمثاله فمن حق الحاضنة أن تطلب بصفتها أجر خادم أيضا.