نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب التاسع منه ، على جواز رد الاعتبار للمحكومين عليهم فى جناية أو جنحة ، كما نص على حالاته.
ونصت المادة ( 536 ) على"يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه".
فيما حددت المادة ( 537 ) أنه يجب لرد الاعتبار:
أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة".
ويجب للحكم برد الاعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر فى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً فى الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها. ( مادة 539 ).
ونصت المادة ( 540 ) على "فى حالة الحكم فى جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجارى".
"وإذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام". ( 541 )