استمدت فكرة "بيت الطاعة" من القانون الروماني، حيث تم تطبيقها فى القانون المصرى عام 1929، وذلك وفقًا للمادة رقم 25، القانون رقم 100 لسنة 1985 منح الرجل حق توجيه إنذار الطاعة لزوجته، بعد حدوث خلاف بينهما وخروجها من البيت بغير رضاه، ويعتبر الإنذار دعوة صريحة من الزوج لزوجته للعودة إلى مسكن الزوجية، على أن يوفر بيتًا ملائمًا لها، يتوفر فيه جميع وسائل الحياة التى تتناسب مع الظروف المعيشية، وتطلق عليه العامة "بيت الطاعة".
عقب رفع دعوى الطاعة يصبح أمام الزوجة خيارين اثنين لا ثالث لهما وهما "إما أن تعود لمسكن الزوجية، أو لمسكن آخر يوفره الزوج، أو أن تعترض على الإنذار خلال 30 يومًا بدعوى تسمى "الاعتراض على إنذار الطاعة"، وتقبل المحكمة الاعتراض المقدم من الزوجة إذا كان المسكن الذى قدم ضمن دعوى "الطاعة" وهميًا، أى أن الزوج لم يقم بتوفير مسكن ملائم لزوجته، أو إذا كان الزوج لا ينفق عليها أو لا يحسن معاشرتها ويقوم بسبها أو ضربها.
ولكى تقيم الزوجة الاعتراض على دعوى "الطاعة" المقامة من الزوج ضدها، لابد من عدة خطوات ضرورية تتوافر وهى.
تقدم الزوجة الاعتراض على دعوى الطاعة خلال 30 يومًا من رفع الدعوى ضدها حتى لا تعتبر ناشزًا
لابد من أسباب مقنعة للمحكمة فى طلب اعتراض الزجة على دعوى "الطاعة "
عدم توفير الزوج مسكن ملائم لها، وأن يكون ما قدمه المسكن الذى قدمه الزوج وهمى
قيام الزوج بالاعتداء عليها بالضرب والسب ومعاملتها معاملة سيئة غير آدمية
عدم حسن معاشرة الزوج لزوجته وأنه سيئ السمعة
أن المسكن بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش
عدم استأمنها على منقولاتها الزوجية خشية تبديد الزوج لها
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض
تحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض
شهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية
أما فى حالة الحكم بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة، فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار، ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته، أى من تاريخ إنذار الطاعة.