نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على عدد من الضوابط المتعلقة بالوساطة والصلح فى قضايا الإفلاس، وتحديدا فى المواد من 6 وحتى المادة 12 من القانون، حيث يتعين على قاضى الإفلاس الحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة، ما لم يكن إفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو لأغراض إنفاذ التسوية.
ويشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع.
ويجوز لقاضي الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله في ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.
ونصت المادة ( 8 ) من القانون على،يجوز لقاضي الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازما لاستكمال إجراءات الوساطة بما في ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أي من طرفي النزاع بسداد أمانة الخبير.
وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع، يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق، وما تم من إجراءات الوساطة
ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي
أما فى حال عدم الوصول لتسوية فنصت المادة ( 10 ) على ، إذا لم يتم التوصل إلى التسوية، يرفض قاضي الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعلان ذوي الشأن، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب.
بينما نصت المادة ( 11) على أنه في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي الإفلاس جلستين، يأمر القاضي بحفظ الطلب.
وقرارات قاضي الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.