"عقوبة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار حال كون المتهم من المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات هى الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .
نزول الحكم بالعقوبة إلى السجن المؤبد رغم إفصاحه عن تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة لتهمة إحراز الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط دون التهمة الأولى . خطأ فى تطبيق القانون".. هذا ما أكدت عليه محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ٩٣٩٩ لسنة ٨٨ قضائية.
وقالت المحكمة، " لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الأولى – حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار – حال كونه من المُكَلَّفين تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليها بالمادة 34/1"أ" ، 2/6،2 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه ، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، وكان الحكم لم يأخذ الطاعن بالرأفة عن تلك التهمة ، إذ أفصح عن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية فقط دون التهمة الأولى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقررة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه ، إلَّا إنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض فى الحكم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه.