انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإنعدام قرارات الجزاءات التأديبية الصادرة عن لجان التأديب بالنيابة الإدارية المشكلة تطبيقًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم (429) لسنة 2015، وقراره رقم (129) لسنة 2016، وعدم جواز التظلم من تلك القرارات أمام لجان التظلمات المؤلفة طبقًا لهذين القرارين.
وأكدت الفتوى والتشريع، أن الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بمحافظة المنوفية والجهات التابعة لها ينعقد للسلطات المختصة بهذه الجهات طبقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فيما عدا المخالفات التى تقدر السلطة المختصة بالمحافظة إحالتها إلى هيئة النيابة الإدارية، فيكون الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي فيها، أو الحفظ، للمستشاررئيس الهيئة، دون غيره.
وشددت الفتوى بعدم التزام محافظ المنوفية بإصدار أى قرارات لتنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) المؤرخ 15/4/2017، وذلك كله على التفصيل السابق.
وذكرت الفتوى أنها اطلعت على كتاب اللواء القائم بأعمال محافظ المنوفية رقم (261) المؤرخ الموجه إلى المستشار رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الإفادة بالرأي عن الجهة المختصة قانونًا بنظر وفحص التظلمات من قرارات الجزاء الصادرة عن لجان التأديب بهيئة النيابة الإدارية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (429) لسنة 2015 و الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين بالمحافظة حال سحب أو إلغاء أو بطلان قرار الجزاء الصادر عن لجان التأديب من مفوض الدولة أو المحكمة التأديبية،ومدى جواز تنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) المؤرخ 15/4/2017 بعد سحبه من المستشار مفوض الدولة.
تابعت الفتوى أن الوقائع حسبما تبين من الأوراق أنه عرض على محافظ المنوفية كتاب النيابة الإدارية (نيابة شبين الكوم- القسم الثانى) الذي يفيد بأن بعض الموظفين الصادر بشأنهم قرارات جزاء عن لجان التأديب المختصة بالنيابة الإدارية، ومنهم حمدى دياب السيد، مدير الإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم، و مصطفى حسن نور الدين، مدير التنظيم بالحى ذاته، يقدمون تظلماتهم من هذه القرارات إلى الجهات الإدارية التابعين لها، ويقوم المستشار مفوض الدولة في هذه الجهات بفحصها ثم يصدر قرارًا من الجهة الإدارية بسحبها، وهو الأمر الذي يترتب عليه الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية أوكل إليها الدستور والقانون مكافحة الفساد وتوقيع الجزاءات التأديبية.
وأوضحت أنه بالنظر إلى أنه لدى هيئة النيابة الإدارية لجان للتظلمات بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، فقد طلبت نيابة شبين الكوم إصدار منشور من محافظة المنوفية لجميع الإدارات بديوان عام المحافظة، والمديريات التابعة لها، بضرورة الالتزام أولًا: بأن يكون التظلم من قرارات لجان التأديب بالمكتب الفني للنيابة الإدارية بشبين الكوم أمام لجنة التظلمات المختصة بهذا المكتب في المواعيد المقررة قانونًا. ثانيًا: أن يكون التظلم من قرارات لجان التأديب بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم أمام لجنة التظلمات المختصة بفرع الدعوى التأديبية بشبين الكوم في المواعيد المقررة قانونًا. ثالثًا: التوجيه في حال سحب القرار التأديبي من جانب الجهة الإدارية تحت أي سبب من الأسباب (برغم النعي عليها بمخالفة القانون، بضرورة إعادة الأوراق برمتها إلى النيابة الإدارية حرصًا على عدم إفلات المتهمين من العقاب، وإعلاءً لمبدأ المحاسبة والمساءلة التأديبية.
وأشارت الفتوى أنه بالنظر في ملاحقة المخالفين وفقًا لما تراه النيابة الإدارية، باعتبار أن من شأن صدور تلك القرارات من جانب الجهة الإدارية أن يعود بالمتهمين إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدورها. خامسا: تنفيذ قرار لجنة التأديب رقم (585) فى 15/4/2017 بمجازاة المخالفين وإلغاء جميع القرارات المخالفة له، وبعرض هذا الأمر على المستشار مفوض الدولة بمحافظة المنوفية أفاد بأن القوانين المنظمة للجزاءات التأديبية خلت من أي نص يمنح النيابة الإدارية الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية، وتلقي التظلم منها، وبعرض طلب الرأى الماثل على المجلس الخاص بمجلس الدولة .
وأضافت الفتوى أن الأمر عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، تبين لها أن المادة (197) من الدستور الحالي تنص على أن: "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا". وأن المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق، تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال .
وذلك طبقا لإجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية،وفحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها..."، وأن المادة (12) منه ــ المعدلة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (171) لسنة 1981- تنص على أنه: "إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق .